بعض الأخبار. وتخصيصها بالبلدة واستفادة حكم البادية بالإجماع بلا وجه بعد إطلاق كثير منها والعلم بعدم دخالة خصوصية البلدة المذكورة في بعضها.
هل يعتبر في الإقامة كونها في محل واحد؟
المسألة الثانية: هل الوحدة معتبرة في محل الإقامة، أو يكفي عزمها أو تحققها في مجموع البلدتين أو البلاد المتقاربة كبغداد والكاظمين مثلا؟
لا شك في أن المستفاد من الأخبار والفتاوى اعتبار الوحدة بحيث يعد بنظر العرف محلا واحدا. ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في رواية زرارة: " إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام ".
اعتبار عدم قصد الخروج من البلد المسألة الثالثة: هل الاعتبار في وحدة المحل باتصال الجدران مثلا، حتى يعتبر فيمن أقام في البادية أن لا يتحرك في أطراف خيمته أيضا ولو قليلة، ويجوز للمقيم في بلدة كبيرة أن يسير في جميع محلاتها وإن كانت في الكبر بحيث يصدق على من سار من محلة منها إلى الأخرى عنوان المسافر، أو الاعتبار بالمنزل الذي سكن فيه، فيعتبر أن لا يخرج منه سواء كان في البادية أو في البلد، أو الاعتبار بحد الترخص، فيضر الخروج منه ولو إلى التوابع المتصلة ولا يضر السير في أطراف محل الإقامة بلدا كان أو بادية ما لم يخرج من حد الترخص، أو الاعتبار بالبلد وتوابعه المتصلة كالبساتين والمقابر ونحوها، أو الاعتبار بعدم الخروج من حد البلد بمقدار الأربعة فيضر الخروج بهذا المقدار وإن لم يوجب القصر في حقه فعلا كما إذا لم يرجع ليومه بناء على اعتباره، أو الاعتبار بعدم إيجابه للقصر فعلا فلا يضر الخروج ما لم يتحقق السفر الموجب للقصر؟