العدد المعتبر في الجمعة نعم وقع الاختلاف في العدد الذي تنعقد به:
قال الشيخ في الخلاف (المسألة 359): " تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم. وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا ولا تنعقد بأقل منهم.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة معه، ولا تنعقد بأقل منهم. وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقل منهم لأنه أقل الجمع. وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين، وبه قال الساجي.
ولم يقدر مالك في هذا شيئا.
دليلنا إجماع الفرقة، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر... " (1) وأما أصحابنا الإمامية فلم يقل أحد منهم بانعقادها بأقل من خمسة، وإنما اختلفوا في أن أقل العدد هو الخمسة أو السبعة، والمشهور كفاية الخمسة، واختار بعضهم اعتبار السبعة، وفصل الشيخ (قده) بين شرط الصحة والانعقاد وبين شرط الوجوب، فاكتفى بالخمسة في صحتها وانعقادها، وجعل السبعة شرطا للوجوب.
ووافقه بعض المتأخرين، (2) ويساعده روايات المسألة بعد الجمع العرفي، ولكن يخالفه المشهور.
وكيف كان فالمتبع هو الأخبار، فلنذكرها:
1 - ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن