كما مر تفصيله. وعلى هذا يكون جعل الحكومة لشخص ملازما عرفا لكونه مأذونا في إقامة الجمعة.
إشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها:
أقول: للبحث عن ولاية الفقيه وحدودها محل آخر. وعمدة ما يستدل بها لولايته مقبولة عمر بن حنظلة، ورواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، فنحن نذكرهما تيمنا ثم نشير إلى القدر المتيقن من ولاية الفقيه وحكومته، أعني ما يساعده الأدلة، ونحيل التفصيل فيها إلى مظان البحث عنها. (1) فنقول: روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال: " من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر به. " قلت: كيف يصنعان؟ قال: " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، الراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. " وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي خديجة، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل