ووجه الاقتصار أن المذكور في كلمات الأصحاب إلى زمان المحقق هو قاطعية الإقامة في المنزل فقط ولم يتعرضوا لقاطعية غيرها، فلعلهم أعرضوا عن هذه القسمة من مفاد الروايات، فيقتصر في تخصيص أدلة الإتمام للمكاري على المتيقن.
ووجه التعميم منع ثبوت الإعراض، إذ صرف عدم التعرض لا يدل عليه. يؤيد ذلك اعتماد مثل المحقق والعلامة على الروايات حتى بالنسبة إلى هذه القسمة من مفادها. ولعل وجه عدم تعرض الأصحاب لذلك استبعادهم لهذا الحكم، إذ الإقامة في الوطن لما كانت مقابلة للسفر حقيقة أمكن أن يقال بقاطعيتها لكون السفر عملا، وأما الإقامة في بلد آخر فلا يخرج بها الشخص عرفا عن كونه مسافرا ولو كانت مع القصد، خصوصا إذا كانت لتهيئة أسباب السفر الذي يكون عملا له، فهو مع كونه مقيما يكون عرفا في سفر هو شغله ويكون بصدد تهيئة أسباب إدامة السفر، فلاوجه للحكم بقصره حيث لم يخرج عن كونه مسافرا ومتلبسا بالسفر الذي هو شغل له، فتدبر.
هل يعتبر في الإقامة القصد؟
ثم على فرض التعميم فهل يعتبر القصد والنية في كلتا الإقامتين، أو لا يعتبر أصلا، أو يفصل بين الإقامة في المنزل وبين الإقامة في بلد آخر فيعتبر القصد في الثانية دون الأولى؟ وجوه. أوجهها الأخير كما سيظهر. وأبعدها الأول، إذ المسافر بوصوله إلى الوطن يخرج عن كونه مسافرا ويصير حاضرا حقيقة، من غير دخالة لقصد الإقامة في ذلك؛ فيجب الحكم بعدم دخالة النية في المقام وخروجه عن مصداق كثير السفر وإن كانت إقامته بلا قصد؛ وهذا بخلاف الإقامة في غير الوطن، فإن المسافر لا يخرج بها عرفا عن كونه مسافرا وإن كانت مع النية، غاية الأمر أن الشارع حكم بكونه في حكم الحاضر إذا كانت منوية. والظاهر أن صيرورته بحكم