عشرين سنة مثلا مقرا لنفسه وأهله واشترى فيه الدار وهيأ أسباب التعيش بحيث يكون خروجه منه أمرا طارئا ويكون بحسب طبعه ووضعه الفعلي ولو إلى زمن الفراغ من التحصيل مائلا إليه يرجع اليه متى ارتفع القواسر والطوارئ، فتدبر.
الفصل الثاني:
في بيان قاطعية الإقامة بقسميها لا خلاف بين أصحابنا الإمامية في أن المسافر إذا عزم على إقامة عشرة أيام في مكان زال عنه حكم السفر ووجب عليه الإتمام. وكذلك إذا بقي فيه ثلاثين يوما مترددا أتم فيما بعدها ولو كانت صلاة واحدة، وقال أبو حنيفة: إنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم، وقال الشافعي: إنه يتم إن نوى مقام أربعة أيام سوى يوم دخوله وخروجه، وبه قال مالك وأحمد أيضا. وقال ربيعة: إن نوى مقام يوم أتم، قالت عائشة: إنه متى وضع رحله أتم أي موضع كان. (1) ثم لا يخفى أن مسألة قاطعية الإقامة بقسميها من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) في الجملة واستفاضت فيها الأخبار. وقد ذكرها في الوسائل في الباب الخامس عشر. والمذكور فيه عشرون حديثا لا دلالة لثانيها فيبقى تسعة عشر:
ثمانية منها تعرضت لحكم الإقامة بقسميها، وتسعة منها مخصوصة بمسألة العزم على إقامة العشرة، واثنان منها يختصان بمسألة إقامة الشهر. والثمانية المشتركة بين المسألتين ترجع إلى ستة، حيث إن الثالث والثالث عشر يرجعان إلى واحدة، وكذا الثاني عشر والسادس عشر.
فلنذكر بعض أخبار الباب وعليك بالرجوع إلى البقية:
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن