وعير. وهما جبلان بالمدينة، فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير.
وهو الميل الذي وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليه التقصير. " (1) هذه هي الأخبار الدالة على أن المسافة الموجبة للقصر أربعة فراسخ. وقد عرفت أن الظاهر منها أيضا كونها بصدد بيان مقدار الامتداد والبعد الواقع بين المبدأ والمقصد.
ويظهر منها أن الأربعة تمام الموضوع للقصر من دون دخالة للرجوع في ذلك. فلو لم يكن لنا أخبار أخر تفسرها لكان التعارض بين الطائفة الأولى وهذه الطائفة بينا، لكن الطائفة الثالثة بمنزلة المفسر لهذه الطائفة، وبملاحظتها يرتفع التعارض بينهما كما سيظهر.
أخبار التلفيق الطائفة الثالثة: ما تدل على أن الأربعة مسافة بشرط أن يتعقبها الرجوع حتى يصير الملفق منهما ثمانية. وهي أيضا أخبار كثيرة:
1 - ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير. فقال: " بريد ذاهب وبريد جائي. " قال: " وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ. " (2) 2 - ما رواه في العيون والعلل بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، قال:
" إنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك، لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا وبريد ذاهبا وبريد جائيا. والبريد أربعة فراسخ. فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لأنه يجيء فرسخين ويرجع فرسخين، وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر. " (3)