الوجوب أوضح، ولا يتمشى فيها هذا الاحتمال المشار إليه، ولكن يمكن أن تحمل على الإتيان بالصلاة فيما دون حد الترخص. هذا.
والذي يسهل الخطب أن ابن إدريس كان في القرن السادس، والفصل بينه وبين جميل كثير جدا، ولم يكن هو كغيره من الفقهاء من أهل الاستجازة والإجازة في نقل الأحاديث، ولم يكن ممن يعمل بخبر الواحد أصلا وإنما نقل في آخر السرائر بعض الأخبار تطفلا من الكتب المنسوبة إلى بعض الأصحاب، وقد وقع منه اشتباهات كثيرة في أسانيدها عثرنا عليها بالتتبع، فلا يقاوم نقله نقل المشايخ العظام من الكتب المعتبرة المقروءة في جميع الأعصار على شيوخ الإجازة.
فهذه هي أخبار المسألة، وقد عرفت حالها.
وأما موثقة عمار الواردة في المقام فهي رواية مضطربة لا يثبت بها حكم شرعي، فراجع. (1) وربما يستدل أيضا للمقام بعموم التعليل المستفاد من رواية زرارة الآتية في مسألة القضاء.
ولكن يرد عليه عدم الملازمة بين حكم الأداء والقضاء، فافهم.
وقد تلخص مما ذكرناه أن ما تدل على كون الاعتبار في المسألة بحال الأداء تدل عليه بالصراحة، وأما ما تدل على الخلاف فقابلة للحمل والتأويل، فيجب حملها على الطائفة الأولى. هذا مضافا إلى أن أصحها سندا روايتا ابن مسلم، وهما معارضتان بالروايتين الأخريين له. وأما غيرهما فمن حيث السند لا يقاوم مثل رواية إسماعيل بن جابر الصحيحة الصريحة.
ومما ذكرنا يظهر أن الأقوى في هذه المسألة أيضا كون الاعتبار بحال الأداء.
ويمكن تأييده أيضا مضافا إلى ما مر بموافقته للكتاب والأخبار الحاكمة بكون