التعطل عن السير والدوران مطلقا وأن المتبادر من إقامة العشرة كونها بنحو الاتصال، فتدبر جيدا.
هل يثبت حكم الكثرة في السفر الثاني أو الثالث؟
المسألة السادسة: إذا وجب القصر على كثير السفر فهل يعود حكم التمام في السفر الثاني، أو الثالث؟ قولان:
اختار الأول جمع، منهم المحقق (قده)، على ما حكاه عنه تلميذه صاحب كشف الرموز. (1) واختار الثاني جمع، منهم الشهيدان " قدهما ". (2) وحكي عن أولهما أنه استدل لذلك في الذكرى بأن الاسم قد زال عنه بالإقامة وصار كالمبتدأ فيحتاج في عوده إلى تكرر السفر ثلاثا.
أقول: من الواضح فساد هذا الاستدلال، لعدم كون إقامة العشرة موجبة لخروج المكاري مثلا عن كونه مكاريا أو كون السفر عملا له عرفا. وحكم الشارع بالقصر في السفر الأول ليس لخروجه موضوعا، بل هو حكم تعبدي، فيقتصر في تخصيص عمومات أدلة الإتمام على القدر المتيقن.
وربما يستدل للشهيد أيضا باستصحاب حكم المخصص، كما ربما يستدل لخلافه بعموم العام. وهذا هو الأقوى، ويدل عليه أيضا الخبر السابق الذي رواه يونس عن بعض رجاله، إذ كما يدل فقرته الثانية على وجوب القصر في السفر الواقع بعد إقامة العشرة يدل فقرته الأولى على وجوب الإتمام في السفر الواقع بعد إقامة الأقل، السفر الثاني في المقام واقع بعد إقامة الأقل فيدخل في عموم الفقرة