المكلف حين ما شرع في هذه الصلاة كان مأمورا بالإتمام فيستصحب.
وفيه أن الذي ثبت وجوب الإتمام فيها هي الصلاة الواقعة بأجمعها فيما دون الحد، وأما الصلاة التي يقع بعضها فيما دون الحد فحكمها مشكوك فيه من أول الأمر، إذ لو علم المصلي من أول الأمر أن صلاته هذه لا تقع بأجمعها فيما دون الحد لكان يشك في وظيفته من الأول. هذا.
مضافا إلى أن الرجوع إلى الأصل إنما يصح إذا لم يكن في المقام دليل اجتهادي، فيما نحن فيه تكون عمومات أدلة الإتمام محكمة كما مر.
هذا كله فيما يتعلق بالصورة الأولى، ومما ذكرنا يظهر حكم الصورة الثانية أيضا، أعنى ما إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه.
ثم لا يخفى أن نظائر هذه المسألة كثيرة:
منها: ما إذا شرع المتردد في الإقامة في صلاته بنية القصر وفي أثنائها كمل الثلاثون.
ومنها: ما إذا شرع العازم على الإقامة في صلاته بنية الإتمام وفي أثنائها تبدل قصده إذا كانت هذه الصلاة أول صلاة تامة شرع فيها.
حكم من بدا له الإقامة وهو في الصلاة ومنها: ما إذا شرع المسافر في صلاته بنية القصر وفي أثنائها عزم على الإقامة.
وقد ورد في هذا الفرض روايتان حكم فيهما بوجوب الإتمام:
الأولى: ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة؟ قال:
" يتم إذا بدت له الإقامة. " ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه. (1)