توجه التكليف، فإنه في أول الوقت يتوجه إليه التكليف لا محالة، وحينئذ فإذا كان في أوله مسافرا يكون التكليف المتوجه إليه صلاة مقصورة، وتتنجز هي في حقه، فيجب عليه الخروج من عهدتها وإن تبدل عنوانه، وكذلك من كان في أول الوقت حاضرا كان المتوجه إليه صلاة تامة، فيجب عليه امتثالها.
ويمكن أن يستدل لهذا الوجه بالاستصحاب أيضا.
ولكن لأحد أن يناقش فيه بأن الاستصحاب يحتاج إلى متيقن سابق، وحكم من تبدل عنوانه مشكوك فيه من أول الأمر، فتدبر.
وهاهنا احتمال ثالث، وهو القول بوجوب الإتمام في كلتا المسألتين. بتقريب أن أدلة القصر في السفر منصرفة عمن كان مسافرا في بعض الوقت.
واحتمال رابع، وهو القول بثبوت القصر فيهما بادعاء انصراف أدلة الإتمام عنه.
هذا.
ولكن الاحتمالين الأخيرين لم يلتزم بهما أحد، فبقي الأولان.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه القاعدة في المقام، ولكن العمدة هي الأخبار الواردة فيجب الدقة في مفادها.
والأولى هنا عقد ثلاث مسائل وإفراد كل منها ببحث يخصها:
1 - حكم من كان في أول الوقت مسافرا وفي آخره حاضرا.
2 - عكس ذلك.
3 - وظيفتهما بالنسبة إلى القضاء إذا فاتهما الصلاة في الوقت.
حكم من كان في أول الوقت مسافرا المسألة الأولى: إذا كان في أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى صار حاضرا فهل يجب عليه مراعاة حال الوجوب أو حال الأداء؟
المشهور بين الأصحاب شهرة محققة في جميع الأعصار أنه يجب عليه مراعاة حال