منحازة عن غيرها، غاية الأمر أنها قد تتحد بحسب الوجود الخارجي مع عناوين أخر، ولكن لا يصير هذا الاتحاد الخارجي سببا لتعلق القصد أو نحوه بتلك العناوين الأخر، فقصد البقاء إلى آخر الشهر مثلا قصد لعنوان مشخص في الذهن مباين لعنوان إقامة العشرة مفهوما وإن كان ربما يتحدان خارجا. فليس عنوان إقامة العشرة في هذا المثال متعلقا للقصد أصلا، وإذا لم يتحقق قصد إقامة العشرة في هذا المثال لم يتحقق في الأمثلة الأخر بطريق أولى.
فتلخص مما ذكرناه أن الواجب في باب قصد المسافة وقصد الإقامة كليهما قصد العنوان، فتدبر.
ثم إنه بناء على ما اختاره في العروة من كفاية القصد الإجمالي كان اللازم في الأمثلة السابقة الحكم بوجوب الاحتياط أو الفحص، بأن تسأل الزوجة مثلا عن قصد زوجها، إذ تحتمل في بادىء الأمر أن يكون قصدها لمتابعة الزوج قصدا لإقامة العشرة فيحصل لها العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام ومقتضاه الاحتياط أو الفحص. ولو لم يمكن الفحص، كما إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر مثلا في مفازة لا يوجد فيها أحد يسأله عن مقداره، تعين الاحتياط. وعلى هذا فحكمه (قده) بوجوب التقصير على الزوجة والعبد قبل العلم في غير محله، اللهم إلا أن يتمسك باستصحاب القصر لو لم يشترط جريانه بالفحص. ثم على فرض جريانه يكون حكمه (قده) بوجوب الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى ما مضى بعد انكشاف الحال مبنيا على عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري، فافهم.
هل يعتبر في إقامة الشهر إقامة الثلاثين؟
المسألة التاسعة: قد عرفت أن من القواطع إقامة الشهر أو ثلاثين يوما مترددا؛ وهذا إجمالا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أن الاعتبار هل يكون بمقدار الشهر