أعني من الزوال إلى الغروب، ولها أفراد طولية بحسب مراتب الزمان، ففواتها إنما يتحقق بانقضاء جميع مراتبه، وبما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين مثال الحائض، فإنها وإن جاز لها تأخير الصلاة ظاهرا بمقتضى الاستصحاب، لكنها تكون بحسب متن الواقع مكلفة بإتيان الصلاة في أول وقتها، فتأخيرها عنه يوجب الفوات المستلزم للقضاء، فافهم.
وقال في الجواهر: " لكن ظاهرهم، بل هو كصريح الشهيد منهم أن التمام متى تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب به حال الفوات القصر. وعليه فمن كان حاضرا وقت الفعل ثم سافر فيه وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب عليه التمام في القضاء، كما أنه يجب عليه ذلك لو كان مسافرا في الوقت ثم حضر. ولعله لأن الأصل في الصلاة التمام. وفيه بحث إن لم يكن منع، بل في المفتاح أن الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضر لا الوجوب. ويؤيده أنه الفائت حقيقة لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت عن المكلف برخصة الشارع له في التأخير. " (1) وفي مصباح الفقيه: " فلو قيل بكون المكلف مخيرا بين مراعاة كل من حالتيه في القضاء لكان وجها ".
وحاصل ما ذكره (2) في بيان ذلك بتقريب منا: أن الأمر في الواجبات الموسعة يتعلق بالطبيعة الكلية المقيدة بوقوعها بين الحدين، أعني من الظهر إلى الغروب مثلا، و هذه الطبيعة المقيدة كما يتصور لها أفراد عرضية يتصور لها أفراد طولية أيضا حسب مراتب الزمان وأجزائه، والتخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي، وعلى هذا فالتخيير بين أجزاء الزمان الوسيع تخيير عقلي لا شرعي. ونظير ذلك ظرف المكان أيضا إذا كان