وبالجملة، الظاهر أن التحديدات كانت بأمور منضبطة سالمة من تطرق الزيادة والنقصان، وذراع اليد أمر غير منضبط. نعم، لا نأبى أن يكون ذراع المأمون بحسب الأصل مأخوذا من ذراع اليد، فإنها بحسب المتعارف من المرفق إلى أطراف الأصابع ست قبضات: أربع وعشرون إصبعا. وما ذكرناه بالنسبة إلى الذراع جار في الإصبع والشعير أيضا فإن المراد منهما في التحديدات أمران منضبطان مأخوذان بحسب الأصل من الإصبع والشعير، فتدبر (1).
حكم الشك في المسافة المسألة الثالثة: لو شك في كون سفره بمقدار المسافة الشرعية أم لا، فإن كان هناك أمارة معتبرة عول عليها، وإلا رجع إلى الأصل.
فالكلام هنا يقع في مقامين:
الأول: في الأمارات المعتبرة أو المتوهم اعتبارها في المقام.
الثاني: فيما يقتضيه الأصل عند فقدها.
ولنقدم المقام الثاني، فنقول: قال في الجواهر: " إن الأصل يقتضي الإتمام. " (2) وقال في مصباح الفقيه ما حاصله: " أن الواجب هو الإتمام، لأصالة عدم تحقق ما يوجب القصر. فإن قلت: هذا الأصل إنما يتفرع عليه أنه لا يجب القصر، وأما