تأثيره ولو مرة واحدة فيما يتوقف صحته عليه.
وبهذا البيان يدفع ما ربما يتوهم من أن إطلاق الفقرة الثانية من الحديث، أعني قوله: " وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام... "، ينفي جواز التعدي عن الصلاة الفريضة.
ووجه الدفع هو ما أشرنا إليه من أن سؤال أبي ولاد سؤال شخصي، ويظهر من سؤاله عدم ابتلائه بالصوم وإلا لذكره أيضا. فجواب الإمام (عليه السلام) في كلتا الفقرتين أيضا ناظر إلى مورد السؤال وليس بصدد بيان النفي بالنسبة إلى الصوم والنافلة. هذا.
ولكن مساعدة العرف على إلقاء خصوصية الصلاتية والتعدي عنها مشكلة جدا بعد احتمال دخالتها في الحكم. فالمرجع ما يقتضيه القواعد، فإن رجحنا من الوجوه السابقة كفاية العزم الباقي إلى أن يؤثر ولو مرة واحدة في أي تكليف كان كان مقتضاه كفاية الصوم ونحوه أيضا، وإلا كان المرجع إطلاقات أدلة القصر، لعدم خروج المسافر بصرف العزم من كونه مسافرا حقيقة. ولو أبيت عن ذلك أيضا كان اللازم هو الاحتياط بالجمع.
وربما يقال أن مفهوم لفظ الفريضة المذكورة في الحديث يدل على عدم كفاية النافلة.
ويرد عليه أيضا ما عرفت من أن القضية شخصية، فلعل ابتلاء أبي ولاد كان بخصوص الفريضة. فالحديث ناظر سؤالا وجوابا إلى بيان حكم الفريضة، من دون نظر إلى نفي النافلة، فتدبر. (1) هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم؟
المسألة الثالثة عشرة: هل الرباعية الموجبة لاستقرار حكم العزم يجب أن تكون أدائية، أو تكفي القضائية أيضا؟