البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - الشيخ المنتظري - الصفحة ١٣٥
عرفات وبين ما توهم دلالتها على الإتمام في الفرض، أو لما ورد من الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين. (1) ومما يتوهم دلالته على الإتمام في المقام - مضافا إلى أصالة التمام - ما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: " نعم، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم. " (2) بتقريب أن المراد بالزيارة فيها سفرهم إلى عرفات، لأنه القابل للسؤال، وإلا فوجوب الإتمام على أهل مكة في وطنهم أمر واضح لا يقبل السؤال. هذا.
ولكن الظاهر بعد هذا الحمل. والمقصود في الحديث هو السؤال عن وظيفة المسافر إذا دخل بلده ولما يدخل بعد في داره.
الأقوال فيمن لم يرجع ليومه وكيف كان فالأقوال فيمن لم يرجع ليومه أربعة:
الأول: تعين القصر مطلقا. وبه قال ابن أبي عقيل. وقد عرفت أنه مقتضى الجمع بين أخبار الباب ولكنه مما أعرض عنه المشهور.
الثاني: تعين الإتمام مطلقا. وبه قال السيد المرتضى والحلي، ويظهر من المحقق في المعتبر أيضا اختياره، حيث قال: " ولو لم يرد الرجوع من يومه قال ابن بابويه يكون مخيرا في صلاته وصومه، وبه قال المفيد. وقال الشيخ يتخير في صلاته دون صومه. ومنع علم الهدى القصر في كل واحد من الأمرين. لنا: أن شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط، وبالجملة فإنا نطالبهم بدليل التخيير. " (3)

١ - ولو جعل المعارض لأخبار عرفات رواية محمد بن مسلم كان مقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع إلى إطلاقات أخبار التلفيق. ح ع - م.
٢ - الوسائل ٥ / ٥٧٢ (= ط. أخرى ٨ / ٥٠١)، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١١.
٣ - المعتبر ٢ / ٤٦٨، في صلاة المسافر. وراجع رسائل الشريف المرتضى (جعل العلم العمل) ٣ / ٤٧؛ والسرائر ١ / 329.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست