عرفات وبين ما توهم دلالتها على الإتمام في الفرض، أو لما ورد من الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين. (1) ومما يتوهم دلالته على الإتمام في المقام - مضافا إلى أصالة التمام - ما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: " نعم، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم. " (2) بتقريب أن المراد بالزيارة فيها سفرهم إلى عرفات، لأنه القابل للسؤال، وإلا فوجوب الإتمام على أهل مكة في وطنهم أمر واضح لا يقبل السؤال. هذا.
ولكن الظاهر بعد هذا الحمل. والمقصود في الحديث هو السؤال عن وظيفة المسافر إذا دخل بلده ولما يدخل بعد في داره.
الأقوال فيمن لم يرجع ليومه وكيف كان فالأقوال فيمن لم يرجع ليومه أربعة:
الأول: تعين القصر مطلقا. وبه قال ابن أبي عقيل. وقد عرفت أنه مقتضى الجمع بين أخبار الباب ولكنه مما أعرض عنه المشهور.
الثاني: تعين الإتمام مطلقا. وبه قال السيد المرتضى والحلي، ويظهر من المحقق في المعتبر أيضا اختياره، حيث قال: " ولو لم يرد الرجوع من يومه قال ابن بابويه يكون مخيرا في صلاته وصومه، وبه قال المفيد. وقال الشيخ يتخير في صلاته دون صومه. ومنع علم الهدى القصر في كل واحد من الأمرين. لنا: أن شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط، وبالجملة فإنا نطالبهم بدليل التخيير. " (3)