شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. " ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أبي ولاد. (1) ولا يخفى أن الظاهر من تقابل القصر والإتمام في الحديث كون المراد من قوله (عليه السلام):
" فريضة واحدة بتمام " الرباعية التامة، في مقابل المقصورة، لا الفريضة التامة الأجزاء في مقابل الفاسدة. فمفاد الرواية هو أن نفس تحقق العزم آنا ما لا يكفي في ثبوت الإتمام ما لم يخرج، بل الذي يوجب ذلك هو العزم الباقي إلى حين الإتيان برباعية تامة، وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الكلام في أنه هل يقتصر على مورد الرواية، وهو الصلاة الفريضة التامة، أو يتعدى عنها إلى كل ما يتوقف صحته على انقطاع السفر كالصوم والنافلة التي لا تشرع في السفر؟
فيه وجهان. من رجوعه إلى القياس، ومن أن المتبادر من الرواية أن المصحح للإتمام هو العزم الذي ترتب عليه الأثر المترقب منه إجمالا من ثبوت أحكام الحضر بشرط أن يترتب عليه الامتثال ولو دفعة واحدة. وذكر الصلاة من باب المثال.
فبإلقاء الخصوصية يتعدى منها إلى كل ما يكون وزانه وزان الصلاة الرباعية في كون صحته متوقفة على انقطاع السفر.
وبعبارة أخرى: المترائي من سؤال أبي ولاد أن دخول في المدينة لم يكن في شهر رمضان، فلم يكن مبتلى إلا بالصلاة، ولذا قال: " أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة "، فأجابه الإمام (عليه السلام) في مورد سؤاله بأن الشرط في بقاء حكم العزم هو تأثيره في الجملة، وحيث إن محل ابتلاء السائل ومورد سؤاله كان حكم الصلاة اقتصر الإمام (عليه السلام) على ذكرها، وإلا فالمستفاد من الجواب بمقتضى إلقاء الخصوصية عرفا هو أن الملاك في بقاء حكم العزم ليس بقاء العزم إلى آخر العشرة ولا وجوه آنا ما، بل