ويمكن أيضا أن يجاب عنها بأن السلطان أو من نصبه شرط في صورة التمكن بسط اليد لا مطلقا. وإلى هذا أشار أبو الصلاح في الكافي، حيث قال: " لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل فيه صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين. " (1) وأجاب عنها في جامع المقاصد بأن السلطان أو من نصبه شرط في الوجوب التعييني لا التخييري. (2) ويرد عليه أن هذا مخالف لما ذكره الشيخ، فإنه جعل السلطان شرطا للانعقاد لا للوجوب التعييني، ولذا ذكره في عداد العدد والخطبتين.
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقضة أيضا بأن اشتراط الانعقاد بالسلطان أو من نصبه إنما هو في الجمعة التي يجب على المؤمنين أن يسعوا إليها، وذلك لا ينافي جواز إقامتها بدون السلطان أو من نصبه وكونها كافية عن الظهر من دون أن يجب على الناس أن يسعوا إليها.
ويرد على هذا الجواب أيضا أنه (قده) جعل السلطان شرطا للانعقاد والصحة، وظاهره الإطلاق.
هذا ما قيل في الجواب عن المناقضة الثانية.
وأما المناقضة الأولى فيمكن أن يجاب عنها بأن مأذونية الفقهاء من قبيل النصب ومأذونية غيرهم من باب الإذن المطلق، فتدبر.
وبالجملة الشيخ (قده) وإن جعل السلطان أو من نصبه شرطا لكنه يقول بالرخصة في إقامتها حال الغيبة ونحوها.
ما استدل بها على الترخيص في إقامتها والجواب عنها