الكشف يستلزم المحال.
بيان ذلك أنك إن سلمت بأن وجود العزم خارجا يكفي في ترتب آثار الحضور فهو، وإن أبيت ذلك وقلت إن الموضوع لتلك الآثار هو العزم الباقي إلى أن يترتب عليه الإتيان برباعية تامة - بتقريب أن هذا هو مقتضى الجمع بين أخبار العزم على الإقامة وبين صحيحة أبي ولاد؛ فعدم الإتيان بالرباعية مع زوال العزم يكشف عن عدم تحقق الموضوع من أول الأمر - لزم من ذلك كون وجوب الإتمام في الرباعية الأولى أيضا مشروطا بتحققها في الخارج تماما، وهو فاسد بالبداهة لا لبطلان الشرط المتأخر، فإن بطلانه غير واضح، حيث إن المعتبر في الشرط هو التقدم طبعا لا زمانا، بل لأن شرط الوجوب متقدم عليه طبعا، والإتيان بالواجب متأخر عن الوجوب كذلك، فلا يعقل جعل الإتيان بالواجب شرطا لوجوب نفسه. وبعبارة أخرى: شرط الوجوب ما جعل مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه، والواجب ما أريد بسبب الوجوب التحريك نحوه حتى يوجد، فلا محالة يتأخر عن الوجوب طبعا، فلو جعل الواجب بوجوده شرطا لوجوبه لزم تقدم الشيء على نفسه طبعا هو محال.
فبهذا البيان يظهر بطلان الكشف في المقام وصحة الأعمال المأتي بها قبل البداء ووجوب القضاء أيضا تماما إذا فات منه الصلاة التامة حال عزمه. نعم، بالنسبة إلى ما بعد البداء يكون الإتيان بالرباعية دخيلا في ترتب آثار الحضور، فالرباعية الأولى شرط لاستقرار حكم الإتمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية لا بالنسبة إلى نفسها، فتدبر.
وبهذا البيان أيضا ربما يقرب كفاية الإتيان بصوم تام أو بنافلة تامة من نوافل الرباعيات في استقرار حكم الإتمام وإن بداله، بتقريب أن صحتهما تكشف عن صحة إقامته وانقطاع سفره بها، لما عرفت من أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر فيكون عوده إلى التقصير متوقفا على سفر جديد، والرجوع عن العزم ليس سفرا،