اختار في العروة عدم دخولهما، فاكتفى بإقامة عشرة أيام وتسع ليال. (1) ولعل وجهه صدق اليوم عرفا على نفس النهار من دون أن يكون لليل دخل في صدقه. (2) نعم، في لفظ اليوم الوارد في تحديد أقل الحيض وأكثره يحتمل جدا دخول الليلة في مفهومه، إذ الظاهر أن التحديد في باب الحيض ليس تعبدا محضا، بل هو من باب الكشف عما يقتضيه طبيعة النساء من قذف الدم في هذه المدة، ولا ريب أن طباعهن لا تختلف بحسب اختلاف بدؤ خروج الدم حتى يعتبر الأيام بلياليها إن كان بدؤ الخروج أول الليل، والأيام بالليالي المتوسطة فقط إن كان بدؤه أول الفجر، بداهة أن مدة قذف الدم لا تختلف طولا وقصرا بحسب اختلاف المبدأ.
ثم إن المعتبر في المقام هل هو يوم الصوم حتى يعتبر من الفجر أو اليوم العرفي حتى يعتبر من طلوع الشمس؟ في المسألة وجهان. فتدبر.
حكم إقامة التابع والمكره المسألة السادسة: لا يعتبر في العزم على إقامة العشرة أن يكون ذلك بحسب اختياره وميله الطبيعي، فإن كان تابعا كالعبد مثلا وكان بانيا على المتابعة وعلم عزم المتبوع على الإقامة كفى ذلك في وجوب الإتمام عليه، بل يكفي العزم الحاصل قهرا للمكره والمجبور على الإقامة إذا علما واستيقنا بقاء الإكراه والجبر إلى العشرة. بالجملة الاعتبار باليقين والجزم لا بالإرادة الناشئة من الميل الطبيعي.