تفسير آية القصر قال الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (1) وفي قراءة أبى حذف قوله: (ان خفتم)، فيكون التقدير مخافة أو كراهة أن يفتنكم. ولفظ الفتنة يستعمل في القتل وفي إيصال المكروه وفي الإضلال.
وربما يستشكل في دلالة الآية على المطلوب بوجهين:
الأول أن مفادها ثبوت القصر في السفر المجتمع مع الخوف لا مطلق السفر.
وربما يجاب عن ذلك بمنع المفهوم، فتأمل.
الثاني أن المستفاد منها كون القصر رخصة لا عزيمة.
أقول: لا يخفى أن زرارة ومحمد بن مسلم أيضا اعترضا بذلك على الإمام (عليه السلام)، فأجابهما بالنقض بآية السعي:
فقد روى الصدوق في الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال: " إن الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. " قالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل: (فليس عليكم جناح)، ولم يقل: " افعلوا "، فكيف أوجب ذلك كما أوجب