التاسعة: هل يترتب على الجمعة المأذون فيها جميع أحكام الجمعة التي يقيمها الإمام أو من نصبه من وجوب حضورها وعدم جواز التخلف عنها إلا للطوائف المستثناة وسائر الأحكام أو لابل غاية الأمر صحتها إن وجد شرائطها من العدد وغيره؟
العاشرة: هل يجب على الإمام (عليه السلام) النصب للأزمنة المستقبلة كزمن الغيبة إذا علم تعذر النصب في تلك الأزمنة أولا يجب؟
هذه جهات يمكن أن يبحث عنها في المسألة. والعمدة هي الجهتان الأوليان. الظاهر أن الأقوال في المسألة بحسبهما أربعة:
الأول: أن لا يكون الإمام أو من نصبه شرطا أصلا، فيجوز لكل واحد من المسلمين إقامتها بل تجب كفاية، وقد حدث وظهر هذا القول في الإمامية من عهد الصفوية، وقواه الشهيد الثاني وألف فيه رسالة مستقلة، ومن هذا الزمان انفتح باب تأليف الرسالة في هذا الموضوع.
الثاني: الاشتراط وعدم الإذن، فتحرم في عصر الغيبة. وبه قال ابن إدريس سلار والسيد المرتضى في الميافارقيات، ولعله يظهر من المفيد أيضا كما سيأتي.
الثالث: الاشتراط وكون الفقهاء مأذونين من قبلهم (عليهم السلام) في إقامتها، وهو المستفاد من بعض عبائر الشيخ (قده).
الرابع: الاشتراط وكون جميع المؤمنين مأذونين في الإقامة، وهو الظاهر أيضا من بعض عباراته.
نقل كلمات الأصحاب فلنذكر كلمات القوم في المسألة ثم لنشرع في الاستدلال:
1 - قال الشيخ في الخلاف (المسألة 397): " من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح، وبه