لا تكفي في انتزاع عنوان العصيان ما لم تتنجز، والمفروض في المقام عدم تنجزها.
وأما إذا اعتقد حرمة السفر أو اقتضى الأصل حرمته وكان حلالا في الواقع، فهل الاعتبار بالواقع أو بما اعتقده أو اقتضاه الأصل؟ فيه وجهان: من أن الظاهر من تعليق الحكم على موضوع كونه منوطا بوجوده الواقعي. ومن أن المستفاد من أدلة عدم الترخص في سفر المعصية بمناسبة الحكم والموضوع هو أن سوء نية المسافر وسوء قصده أوجب عدم كونه مشمولا للحكم المشروع إرفاقا وعدم استحقاقه لهذا الإرفاق، فيكون الاعتبار بالحرمة في اعتقاد المسافر لا بالحرمة الواقعية.
حكم تبدل قصد الصائم العاصي بسفره بعد الزوال المسألة السابعة: إذا كان عاصيا بسفره فنوى الصوم، ثم تبدل قصده إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال فلا ريب في وجوب الإفطار عليه، وأما إذا كان بعد الزوال فهل يصح صومه أولا؟
الظاهر هو الصحة، فإن ما دل على صحة صوم المكلف إذا خرج من بيته بعد الزوال يدل بالفحوى وتنقيح المناط على الصحة في المقام أيضا، بداهة أنه ليس للخروج من المنزل بما هو هو دخل في الحكم، بل الملاك فيه تحقق موجب القصر بعد الزوال.
فإن قلت: مقتضى ما دل على عدم صحة الصوم من المسافر بطلان الصوم في المقام وفيمن سافر بعد الزوال، خرج منه الفرض الثاني بالدليل، فيبقى غيره تحت العمومات.
قلت: بعد العلم بعدم دخالة الخصوصية يحكم بمساواة المقام للخارج بعد الزوال، فكأن الدليل المخصص تعرض لمطلق من صام ثم عرض له موجب الإفطار بعد الزوال، فتأمل.