واعلم أن الحسين بن محمد من القميين، (1) ولكنه لم يرو عنهم، بل هو راوية معلى بن محمد البصري. وربما نسب معلى إلى الغلو، (2) ولكن لم نجد في كتابه ما يدل على ذلك.
4 - ما في الفقه الرضوي: " وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام " (3). وقد عرفت سابقا حال فقه الرضا وأنه لم يثبت لنا جواز الاعتماد عليه. (4) واحتمل بعض المعاصرين أن يكون عبارة عن كتاب التكليف للشلمغاني.
وأما ما يدل على كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب فخمس روايات:
1 - الرواية الثانية من روايات محمد بن مسلم، وقد مرت في المسألة السابقة.
2 - الرواية الثالثة منها، وقد مرت أيضا.
ولا يخفى أن رواية ابن مسلم أصح ما في الباب سندا، حيث رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة صحيحة.
ولكنك عرفت عدم جواز الاعتماد عليها، إذ من المحتمل جدا أن يكون رواياته الأربع رواية واحدة تعددت واختلفت باختلاف الرواة عنه، فإنه من البعيد أن يسأل ابن مسلم حكم مسألة واحدة مرتين أو مرات. والمستفاد من الأولى والرابعة منها كون الاعتبار بحال الأداء. ومن الثانية والثالثة كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب. وإذا اختلفت مضمونا سقطت عن الاعتبار رأسا.