إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا...
المسألة الرابعة: قال في العروة: " إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما. وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا. وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصرا في الأولى تماما في الثانية ". (1) أقول: إن كان مراده (قده) هو الإعادة أو القضاء في نفس الموضع الذي صلى فيه أولا صح ما ذكر، وإن كان مراده الإعادة أو القضاء مطلقا في أي موضع كان، كما هو ظاهر عبارته، فيرد عليه أن هذا الشخص بعد ما وقع صلاته الأولى باطلة يجب عليه أن يراعي في الإعادة وظيفته الفعلية، فإن كان قبل الحد أتم وإن كان بعده قصر. وفي القضاء أيضا يجب عليه مراعاة حاله في آخر الوقت، فإنه زمان الفوت، فإن كان في آخر الوقت قبل الحد قضاها تماما، وإن كان بعده قضاها قصرا، فتدبر.
حكم من وصل في أثناء الطريق إلى ما دون الحد المسألة الخامسة: وقال فيها أيضا: " إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق، أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ". (2)