الرابع: أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع ومن شروط القصر أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع الثلاث، أعني المرور بالوطن، وقصد إقامة العشرة، وإقامة ثلاثين مترددا.
ولا إشكال في قاطعية هذه الثلاثة. وأما المرور بالموضع الذي له فيه ملك ففي قاطعيته خلاف وسيأتي بيانه.
وهذا الشرط يذكر في مقامين: الأول: في تحديد السفر الموجب للقصر، حيث إنه يشترط في ثبوت القصر أن يكون من أول الأمر قاصدا للمسافة التي لا يقطعها إحدى القواطع. فلو عزم على مسافة ناويا للمرور على الوطن أو الإقامة في أثنائها قبل بلوغ الثمانية لم يثبت القصر أصلا. الثاني: في بيان ما يقطع السفر ويزيل حكمه بعد تحققه وإيجابه للقصر. ونحن نجعل المقامين مقاما واحدا، طلبا للاختصار، ونذكر حكم القواطع الثلاث في فصلين:
الفصل الأول:
في بيان قاطعية الوطن، وتحديده لا إشكال في كون المرور بالوطن ولو آنا ما قاطعا للسفر حقيقة، وكون تخلله في أثناء الثمانية مع العزم موجبا لعدم ثبوت القصر من أول الأمر. فإنه مع تخلله يصير السفر سفرين حقيقة، ولكل منهما حكمه، والمفروض قصور كل منهما عن مقدار المسافة المعتبرة.
بيان ذلك: أن قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الآية، لايراد منه كون مطلق الضرب والسير في الأرض موجبا للقصر، بل ما ينطبق عليه عنوان السفر في مقابل الحضر، وقد أخذ في مفهوم السفر