القضائية ليست كذلك، إذ بعد استقرار وجوب الإتمام يجب القضاء تماما ولو في حال السفر.
وبعبارة أخرى: إما أن يقال بكفاية استقرار الإتمام عليه ولو لم يمتثل، كما حكاه في الجواهر (1) عن غير واحد من الأصحاب، وإما أن يقال باعتبار صدور العمل عنه مستندا في عمله هذا إلى العزم، كما هو المتبادر من الحديث. وأما القول باعتبار صدور العمل خارجا ولو قضاء فلا مجال له، إذ الإتيان بالقضاء تماما ليس مستندا إلى العزم، ولذا يتمها ولو أتى بها في السفر، والمتبادر من الحديث كون الإتمام مستندا إلى العزم والنية.
هل البداء كاشف أو ناقل؟
المسألة الرابعة عشرة: إذا عزم على الإقامة ثم بداله قبل أن يأتي برباعية تماما، فهل يكون البداء كاشفا أو ناقلا؟ وبعبارة أوضح: هل البداء يكشف عن عدم تحقق موضوع الإتمام من أول الأمر، أو يوجب تبدل الموضوع من حينه؟
فيه وجهان. ظاهر أخبار العزم هو الثاني، بداهة ظهورها في أن صرف تحقق العزم يكفي في جواز ترتيب آثار الحضور وإجزاء ما يرتب عليه.
ويتفرع على ذلك فروع: منها: صحة النوافل غير المشروعة في السفر إذا أتى بها بعد العزم ثم بداله قبل أن يأتي برباعية تامة. ومنها: صحة الصوم إذا صام ثم بداله قبل أن يأتي برباعية عمدا أو لطروء النوم أو النسيان أو نحو ذلك. ومنها: وجوب الإتيان بالقضاء تماما إذا مضى عليه الوقت عازما ولم يصل ثم بداله، إذ القضاء تابع للأداء ومقتضى النقل كونه في الوقت مكلفا بالإتمام.
وربما يستدل على النقل أيضا - مضافا إلى ما استظهرناه من أخبار العزم - بأن