خروج المقيم والمار بالوطن موضوعي أو حكمي؟
المسألة الحادية عشرة: من المسائل المهمة أن خروج المقيم بقسميها وكذا خروج من مر بوطنه الشرعي على القول به خروج حكمي أو موضوعي.
ويترتب على الأول أن وظيفتهما الإتمام في الوطن ومحل الإقامة من دون أن يكون المرور بالوطن أو الإقامة سببا لانقطاع سفرهما، فيضم ما قبل الوطن ومحل الإقامة بما بعدهما إذا كان المجموع بقدر المسافة وإن لم يكن كل واحد منهما منفردا بقدرها.
ويترتب على الثاني انقطاع السفر، فيلحظ كل من الطرفين مستقلا.
ولا يخفى عدم جريان هذا النزاع في الوطن العرفي وإن توهم، إذ المرور به قاطع للسفر حقيقة من دون احتياج إلى تعبد شرعي، لما عرفت في محله من أن التغرب البعد عن المقر الفعلي مأخوذان في مفهوم السفر، فالمرور بالوطن العرفي يجعل السفر سفرين حقيقة، إذ لا يصدق على الإنسان حين كونه في مقره ووطنه ولو آنا ما عنوان المسافر إلا بنحو من العناية.
وأما البقاء ثلاثين يوما مترددا فيجري فيه النزاع. وعدم تعرض الأصحاب له في هذه المسألة من جهة أنهم عنونوا المسألة في باب شرائط القصر لا في باب قواطع السفر بعد تحققه، ولا يتمشى البحث عن إقامة الثلاثين في ذلك الباب.
بيان ذلك: أنك قد عرفت سابقا أن إقامة العشرة والمرور بالوطن يمكن أن يبحث عنهما في مقامين:
الأول: في مقام تحديد السفر الموجب للقصر؛ حيث إنه يشترط في ثبوت القصر أن يكون من أول الأمر ناويا لمسافة لا يقطعها عزم الإقامة أو المرور بالوطن. فلو عزم على مسافة ناويا للإقامة أو المرور بالوطن في أثنائها قبل بلوغ الثمانية لم يثبت القصر أصلا.
الثاني: في مقام بيان ما يقطع السفر ويزيل حكمه بعد تحققه.