إذا نذر أن يتم الصلاة فسافر المسألة الخامسة: قال في العروة (المسألة 39): " إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة. ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع ". (1) أقول: ربما يستشكل على القول بصيرورة هذا السفر حراما باستلزام وجود الشيء عدمه، وهو محال. وتقريبه بوجهين:
1 - أن صيرورة السفر حراما تستلزم وجوب الإتمام، ووجوب الإتمام في المقام يستلزم عدم كونه معصية، إذ المفروض أنه لاوجه لكونه معصية إلا كونه مستلزما لترك الإتمام؛ فلزم من كونه معصية عدم كونه معصية.
2 - أن ثبوت الإتمام في هذا السفر يستلزم عدم كونه معصية، وهو مستلزم لعدم ثبوت الإتمام، فلزم من ثبوت الإتمام عدم ثبوته. هذا.
والحق أن يقال: إن النذر إما أن يتعلق بالإتمام بإطلاقه، وإما أن يتعلق بالإتمام المترتب على ترك السفر.
فعلى الأول يتوجه الإشكال بأنه يشترط في متعلق النذر كونه راجحا، ولا نسلم كون الإتمام بإطلاقه أمرا راجحا.
وعلى الثاني فنقول: إن نذر الإتمام كذلك يرجع إلى نذر ترك السفر. ويرد عليه أولا أنه غير راجح، وثانيا أنه لو سلم رجحانه فلا يرد محذور أصلا، فإن ترك السفر حينئذ يصير بالنذر واجبا، فيصير نقيضه أعني السفر بنفسه عصيانا له، لأن عصيان كل شيء بإيجاد نقيضه، فيصير المقام من أمثله ما يكون السفر بنفسه مصداقا