ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. " (1) حيث تدل على كون الاعتبار بأول الوقت؟
قلت: موسى بن بكر واقفي غير موثق في كتب الرجال، ولم يعلم روايته لذلك حال استقامته، وهو متفرد بنقل الرواية، فتصير موهونة، ولم يعتمد عليها الأصحاب أيضا، والقائل بكون الاعتبار بأول الوقت أيضا يتم المسألة على طبق القواعد بنظره لا بهذه الرواية، فهذا أيضا موهن آخر. هذا مضافا إلى أنه ربما يناقش في دلالتها على تعين المراعاة لأول الوقت، حيث عبر في مقام التعليل عليه بقوله:
" كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. " ولكن يرد على ذلك أنه من الممكن أن يكون رجحان الإتيان بالصلاة في أول وقته ملاكا لتعين القضاء على وفقه.
ثم لا يخفى أن بين هذه الرواية والرواية الأولى من روايات ابن مسلم يوجد نحو تعارض، إذ المفروض في كلتيها كون الشخص في أول الوقت مسافرا وفي آخره حاضرا، والمستفاد من رواية ابن مسلم رجحان التأخير والإتمام، ومن هذه الرواية رجحان الإتيان بها في أول الوقت قصرا، فتدبر.
وكيف كان فيجب إتمام المسألة على طبق القواعد.
فنقول: قال في السرائر - بعد ما اختار كون الاعتبار بأول الوقت -: " لأن العبادات تجب بدخول الوقت وتستقر بإمكان الأداء، كما لو زالت الشمس على المرأة الطاهرة فأمكنها الصلاة فلم تفعل حتى حاضت استقر القضاء ". (2) ويرد عليه أن القضاء تابع للفوت، ولا يتحقق الفوت بالتأخير عن أول الوقت، إذ لم يتعلق الوجوب بالصلاة في أول الوقت، بل بالصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين