حكم خروج المقيم إلى دون المسافة المسألة الخامسة عشرة: من المسائل التي استصعبها القوم وتشاجروا فيها مسألة خروج المقيم إلى ما دون المسافة بعد ما تحقق منه الإقامة، أو ما بحكمها كما إذا عزم عليها وأتى برباعية تامة ثم بداله. فإذا خرج من تحقق منه الإقامة أو ما بحكمها إلى ما دون المسافة ثم رجع إلى محل الإقامة فإن كان حين الخروج عازما على الرجوع وإقامة جديدة أتم ذاهبا وعائدا وفي المقصد بلا إشكال (1) إلا على القول بكون الإقامة قاطعة حكما فقط وقد مر إبطاله، وأما إذا كان حين الخروج من محل الإقامة عازما على الرجوع إليه، من دون أن يكون عازما على إقامة جديدة بل كان ناويا للعود إلى وطنه مثلا، فعن الشيخ ومتابعيه (2) وجوب القصر بصرف الخروج ذاهبا وعائدا وفي المقصد وفي محل الإقامة وبعد الخروج منه ثانيا إلى أن يصل إلى وطنه مثلا، وعن الشهيد الأول ومتابعيه (3) متابعة الشيخ في العود ومحل الإقامة دون الذهاب فحكموا فيه بالإتمام. وأما حكم المقصد فلم يصرح به في كلام الشهيد، ولكن يمكن أن يقال: إن الالتزام بثبوت الإتمام في الذهاب يقتضي الالتزام بثبوته في المقصد بطريق أولى، إذ القصر يدور مدار تحقق السفر خارجا، والمفروض عدم كفاية المسافة الذهابية في ذلك، والكون في المقصد أيضا ليس بنفسه سفرا، فيتوقف القصر على الشروع في العود.
(٢٥٧)