المولى إذا كان مما أعرض عنه بطانة المولى وخواصه العارفون بمرامه لا يعتني به العبيد قطعا، وليس بناؤهم على العمل به البتة، وإن كان في غاية الصحة سندا، بل كلما ازداد صحة ازداد ضعفا.
وثانيا: أنه لو سلم حجية الأخبار الشاذة في أنفسها فلا إشكال في سقوطها عن الحجية إذا عارضها أخبار أخر اشتهر بين الأصحاب العمل بها والإفتاء على وفقها، لما ورد في باب الخبرين المتعارضين من وجوب الأخذ بأشهرهما، وقد بينا في محله أن المراد بهذه الشهرة هو الشهرة في مقام العمل والإفتاء، لا اشتهار الرواية فقط. (1) وثالثا: أن هذه الأخبار موافقة لبعض من العامة كما عرفت بخلاف أخبار حد الترخص، فإن اعتبار حد الترخص من متفردات الإمامية ولم يعتبره المخالفون لا في الذهاب ولا في الرجوع، فيجب الأخذ بما خالفهم، لأن الرشد في خلافهم. ومورد تلك الأخبار وإن كان صورة الرجوع لكن مقتضى إلقاء الخصوصية الذي يساعده العرف تعرضها لحكم الخروج والرجوع معا، فتتعارض مع أخبار حد الترخص في كلا الطرفين، فيجب طرح تلك الأخبار، أو توجيهها بأن يقال: إن المراد بدخول البيت المذكور فيها هو الوصول إلى حد الترخص، من جهة أن العرف يطلقون على من وصل إلى حدود بلده بحيث ظهر له آثاره أنه وصل إلى بيته ومنزله وأنه دخلهما، فتدبر.
هل يعتبر حد الترخص في محل الإقامة؟
المسألة الثانية: كما يعتبر حد الترخص في الخروج من الوطن والرجوع إليه كما مر فهل يعتبر في محل الإقامة بقسميها أيضا في الدخول والخروج، أو لا يعتبر مطلقا، أو يفصل بين الدخول فيه والخروج منه فيعتبر في الثاني دون الأول؟
في المسألة وجوه.