يسافر كل أسبوع مثلا للزيارة أو تحصيل العلم، لعدم كون السفر ملائما لطباعهم وموجبا لسرورهم ونشاطهم، بل يعدون مدة السفر تعطلا لهم عن أشغالهم ويكون موجبا لحزنهم وكأبتهم فناسب حكم القصر.
وبالجملة استفادة وجوب الإتمام لغير من يكون السفر شغلا له ومقوما لحرفته لو بحسب هذا الشخص، كمن يدور في تجارته أو نجارته أو إمارته أو جبايته أو نحوها من الأشغال، من هذه الروايات الواردة في الباب في غاية الإشكال. فيجب العمل بعمومات أدلة القصر للمسافر بعد قصور أدلة الإتمام عن شمول غير ذوي الحرف. وإلقاء خصوصية العملية والشغلية وإن قربناه سابقا لكنه مما لاوجه له بعد احتمال دخالتها. ولا يتوهم مما ذكرنا وجوب القصر على المكاري مثلا إذا لم يكن سفره لتحصيل المال بل للأمور القربية، لما أشرنا إليه من عدم كون المدار هو الاحتياج بل كون السفر عملا وشغلا وإن كان الداعي إليه أمرا قربيا.
وقد تحصل مما ذكرناه أن الحكم بالإتمام لكل من كان سفره كثيرا أو أكثر من حضره في غاية الإشكال وإن عبر بذلك المشهور. فالملاك كون الشخص ممن بيته معه، أو ممن يكون السفر مقوما لشغله وحرفته ولو من باب الاتفاق، فتدبر جيدا.
وهاهنا ست مسائل حكم من كثر سفره في بعض السنة الأولى: إذا اتخذ المكاراة أو نحوها عملا له في الشتاء مثلا دون الصيف ففي " نجاة العباد " أنه يصلى قصرا في وجه (1). وقال الشيخ (قده) في الحاشية: " لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط. " واختار آخرون الإتمام.