المشهور؟ الظاهر هو الثاني. إذ المترائي من الحديث ثبوت هذا الحكم للمكاري بما أنه كثير السفر وأن السفر عمل له ويكون بذلك مغايرا لسائر المسافرين في الحكم، فيجب إلقاء خصوصية المكاراة. وبالجملة بعد التأمل يحصل القطع بعدم دخالة خصوصية المكاراة في هذا الحكم، ولأجل ذلك ذهب الأكثر إلى التعميم.
هل يعتبر في الإقامة التوالي أم لا؟
المسألة الخامسة: من الغريب في هذا المقام ما ذكره الشهيدان وتبعهما بعض من تأخر عنهما من عدم اعتبار التوالي في الإقامة القاطعة للكثرة، وكفاية العشرة ملفقة بشرط أن لا يتخللها مسافة شرعية، فلا يضر بإقامة العشرة الخروج إلى ما دون المسافة في أثنائها.
قال في الدروس: " لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا. نعم، لو كمل له عشرة متفرقة في بلد قصر. " (1) ومعنى كلامه (قده) أن إقامته في البلاد المتقاربة التي يسمع فيها أذان بلده أيضا تحسب من جملة العشرة، وأما إقامته في البلاد التي لا يسمع فيها أذان بلده فلا تحسب منها ولكن لا تضر بإقامة العشرة أيضا بل يتصل ما قبلها بما بعدها إذا كان المجموع عشرة.
أقول: هذا الحكم من الغرائب، إذ الخارج إلى ما دون المسافة وإن لم يكن مسافرا شرعا لكنه لا يصدق عليه المقيم قطعا. نعم، لو كان الملاك هو التعطل عن السفر الشرعي لكان ما ذكروه وجيها، ولكنه لا دليل على قاطعية ذلك، بل غاية ما يدل الروايات على خروجه عن حكم كثير السفر مع كونه داخلا فيه موضوعا هو المقيم عشرا في منزله أو في البلد الذي يدخله، ولاشك أن المأخوذ في مفهوم الإقامة هو