في التخصيص على الأقل، كما لا يخفى وجهه على من تأمل.
نعم الظاهر أن ما تضمنه رواية عبد الله بن سنان السابقة، أعني عشرين ذراعا مكسرا، هو القدر المتيقن من بين ما يستفاد من أخبار الباب. وما ذكر فيها من كونه روضة من رياض الجنة أيضا يناسب حكم الإتمام، فإن الإتمام إنما هو لشرف المكان وفضله، والقدر المتيقن من الحرم والحائر والعندية أيضا ليس بأضيق مما دل عليه هذه الرواية قطعا، فيجوز الأخذ بهذا المقدار بلا إشكال.
ولا يخفى أن مقتضى ذلك ثبوت الحكم في كل طرف من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة أذرع تقريبا، إذ القبر يقرب من عشرة أذرع.
وكيف كان فأصل الحكم مما لا يقبل الإنكار، لدلالة الأخبار عليه واشتهاره بين الأصحاب أيضا، فلاوجه لتشكيك صاحب المدارك فيه وتخصيصه الحكم بالحرمين، (1) فتدبر.
حكم من أتم في موضع القصر الأمر الثاني: إذا تعين القصر فأتم فصوره أربع:
1 - أن يكون عن علم وعمد.
2 - أن يكون ناشئا عن الجهل بالحكم.
3 - أن يكون ناشئا عن نسيان الحكم.
4 - أن يكون ناشئا عن نسيان الموضوع.
ففي الصورة الأولى يجب الإعادة في الوقت وخارجه عند علمائنا أجمع، (2) ويدل عليه أيضا الأخبار الآتية.