حكم إقامة الصبي المسألة السابعة: لا يعتبر في عزم الإقامة كونه مكلفا حين العزم، فلو عزم عليها قبل البلوغ ثم بلغ الأثناء يتم وإن لم يعزم بعد البلوغ على إقامة العشرة من حينه. مثله المجنون إذا تحقق منه العزم. ووجه ذلك واضح.
هل يعتبر العزم على العنوان أو الواقع؟
المسألة الثامنة: هل يعتبر في العزم على الإقامة العزم على عنوان إقامة العشرة، أو يكفي العزم على ما هو بالحمل الشائع مصداق لها وإن لم يعلم حين العزم كونه مصداقا لها؟
في المسألة وجهان. يظهر من صاحب العروة اختيار الثاني، حيث عنون فيها مسألتين تتفرعان على ذلك:
الأولى: أن الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد، المفروض أنهما قصدا العشرة، لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة. نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع. وإن لم يبق إلا يومان أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى ما مضى. وكذا الحال إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة. الخ.
الثانية: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد، بل وإن كان عالما بالخلاف. الخ. (1) واستشكل بعض المحشين في المسألة الأولى دون الثانية، مع أن الظاهر اتحادهما