وأما ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر، قال: خرج عن أبي الحسن (عليه السلام): " أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر " (1) فلا ينافي ما ذكرناه من التفصيل، لإمكان حمله على من سافر بغيره قصد الصيد ثم عدل عن الجادة بقصده.
والسياري ممن رموه بالضعف، لما نسب إليه من الغلو. هذا، وقد عرفت منا سابقا أن كثيرا ممن نسب إليهم الغلو كان لهم عقائد صحيحة متقنة، غاية الأمر أن بعض الشيعة كانوا لقصورهم في بعض العقائد ربما يعدون بعض العقائد الكاملة الصحيحة غلوا وإفراطا؛ فلا يلتفت إلى كثير مما ينسب إلى الأصحاب من الغلو والإفراط.
وبالجملة يتحصل من الجمع بين أخبار الباب أن سفر الصيد إن كان للهو والبطر لم يوجب القصر أصلا، لا في الصلاة ولا في الصوم، وإن كان للإعاشة أوجب القصر فيهما، ولا خلاف أيضا بين الأصحاب في ذلك ولا إشكال.
حكم سفر الصيد إذا كان للتجارة وإنما الإشكال فيما إذا كان للتجارة وتزييد المال، فإنهم بعد ما اتفقوا على ثبوت الترخص له بالنسبة إلى صومه اختلفوا في وظيفته بالنسبة إلى صلاته:
فأفتى الشيخ في نهايته، وكذلك المفيد، وعلي بن بابويه، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة بوجوب الإتمام عليه في الصلاة والتقصير في الصوم. (2) وفي المبسوط: " وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة