عملا له، أو كون السفر الخاص عملا فروع أخر:
منها: ما إذا كان مكاريا ثم انصرف عنها وصار ملاحا أو بريدا مثلا بلا فصل، فإن كان الاعتبار بكون السفر عملا له كان هذا العنوان باقيا قطعا، بخلاف قسيميه، فإنهما يرتفعان ويتوقف الإتمام على صدق العنوان الطارئ. وصدقه في السفر الأول والثاني مشكل.
ومنها: ما إذا كان مكاريا يحمل الأثقال للناس، فاتفق في سفر أو سفرين أنه حمل المتاع لنفسه، فإنه في هذا السفر أو السفرين لا يكون مكاريا. والالتزام بوجوب القصر عليه مشكل.
ومنها: ما إذا كان أحد من أول عمره إلى آخره يسافر لحمل أمتعة نفسه من بلد إلى بلد، حيث لا يصدق عليه عنوان المكارى. إلى غير ذلك من الفروع المفروضة، فتدبر جيدا.
حكم من كثر سفره في أقل من المسافة المسألة الثانية: إذا كان السفر غير الموجب للقصر عملا له، ثم أنشأ في شغله سفرا يوجبه، فهل يتم أو يقصر؟ مثال ذلك ما إذا كان عمله المكاراة فيما دون المسافة، أو المكاراة بالوجه المحرم كحمل الخمر مثلا، أو المكاراة لاعن قصد الثمانية إن تحققت من باب الاتفاق، ففي هذه الصور إذا اتفق منه سفر في عمله يوجب القصر لولا كونه في عمله، فهل يتم في هذا السفر، أو يتوقف الإتمام على صيرورة السفر الشرعي أعني الموجب للقصر عملا له بأن يتكرر منه ذلك؟ فيه وجهان.
وقد يستدل لوجوب القصر بأن الظاهر من إيجاب الإتمام على من شغله السفر كون هذا العنوان استثناء من أدلة القصر ورافعا لحكمه، وهذا إنما يتم فيما إذا كان سفره بنحو يوجب القصر لولا طروء هذا العنوان، والسفر المحرم وأمثاله غير موجب له