تذنيب في حكم سفر الصيد سفر الصيد على ثلاثة أقسام:
1 - أن يكون للتنزه واللهو.
2 - أن يكون للتجارة وتحصيل مال لا يحتاج إليه في إعاشته.
3 - أن يكون لتحصيل مال ينفقه على نفسه وعياله.
وقد تطابقت النصوص والفتاوى على عدم كون الأول موجبا للقصر لا في الصلاة ولا في الصوم. وإنما الإشكال في أنه من أفراد سفر المعصية أولا؟ وعلى الثاني فهل يتحد بحسب الملاك مع سفر المعصية، بمعنى أن المانع عن القصر في كليهما أمر واحد، أو يختص كل منهما بملاك يخصه؟
ربما يظهر من بعض العبائر كعبارة الشرائع (1) مثلا كونه من أفراد سفر المعصية.
ومن لم يعده من أفراده أيضا ذكره في باب سفر المعصية. فيستفاد من ذلك عدم كونه عندهم مانعا مستقلا، بل المانع عن القصر عنوان جامع بينهما ولعله عبارة عن عنوان المسير الباطل المذكور في روايات الباب.
وكيف كان فسفر الصيد على ثلاثة أقسام، والبحث عنه يقع في مقامين:
1 - في أن أيا من أقسامه يوجب القصر، وأيا منها لا يوجبه.
2 - في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة.
ما يوجب القصر من سفر الصيد وما لا يوجبه أما المقام الأول فلا إشكال في أن القسم الأول لا يوجب القصر مطلقا، وأن القسم الثالث يوجبه كذلك، وإنما وقع الخلاف في القسم الثاني، أعني ما كان للتجارة