صلاة المسافر اتفق الفقهاء (1) من العامة والخاصة على ثبوت القصر إجمالا في السفر بنفسه، ذلك بترك الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، من غير فرق بين سفر الأمن الخوف، نعم حكي عن عبد الله بن عباس أنه قال: في سفر الأمن يقصر إلى ركعتين وفي سفر الخوف يقصر إلى ركعة، (2) ولكنه شاذ لا يعبأ به.
اختلاف العامة في كون القصر عزيمة وبالجملة أصل القصر في السفر مجمع عليه، ولكن وقع الاختلاف في كونه عزيمة أو رخصة، فاتفق أصحابنا الإمامية على كونه عزيمة، وأكثر المخالفين على كونه رخصة. (3)