المتلقاة عنهم (عليهم السلام)، وكذلك عبارة الفقيه وكلمات القاضي وأبي الصلاح ظاهرة في الخلاف، وبعض القدماء كالمفيد مثلا لم يتعرض للمسألة أصلا. نعم، عبارة المبسوط الذي هو كتاب تفريعي، وكذا السرائر ظاهرة في إثباته ولكن لا يتحقق الشهرة المعتمد عليها بمثل ذلك.
وعلى هذا فإن نهض رواية ابن بزيع لإثبات ما سموه وطنا شرعيا فهو، وإلا فالمرجع عمومات أدلة القصر في السفر، فنقول:
محتملات رواية ابن بزيع المحتملات في الحديث ثلاثة:
1 - أن يحمل على ما يستفاد من ظاهر كلام الفقيه، أعني ما يقيم فيه في كل سنة ستة أشهر.
2 - أن يحمل على ما سموه وطنا شرعيا.
3 - أن يحمل على تحديد الوطن العرفي ويكون ذكر ستة أشهر من باب المثال كما سيأتي توضيحه.
أما الأول: فتقريبه أن يقال: إن قوله (عليهم السلام) في تفسير الاستيطان: " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر " جاء بلفظ المضارع، بل الموجود في أكثر روايات ابن يقطين وصدر رواية ابن بزيع أيضا استعمال الاستيطان كذلك، بل لا يوجد في الروايات المتعرضة لحكم الاستيطان ما يكون بلفظ الماضي سوى قوله: " سكنه " في رواية سعد بن أبي خلف، إذ لفظة: " توطنه " في رواية الحلبي وإن احتملنا فيها بدوا أن تكون ماضيا من التفعل لكن الظاهر كون التوطن لغة مستحدثة، ولذا لم يذكر في الصحاح والقاموس، وإنما ذكره المنجد كما عرفت، فيتعين كون لفظة: " توطنه " في الحديث أيضا مضارعا من الإفعال أو التفعيل.
وعلى هذا فلا يمكن حمل الاستيطان ونظائره في أخبار الباب على ما نسب إلى