ولو سلم تعددها أيضا سقطت عن الحجية بسبب المعارضة. هذا مضافا إلى ما عرفت من أن بعضها يفسر بعضا، فإذا دلت الأولى منها على كون الاعتبار في المسألة الأولى بحال الأداء، والرابعة على كون الاعتبار في المسألة الثانية أيضا بحال الأداء، وكانتا صريحتين في مفادهما، وجب حمل الثانية والثالثة أيضا عليهما وإن أوجب التصرف فيهما، فيحمل قوله: " يدخل من سفره " على كونه بصدد الدخول في معرضه لا على الدخول الفعلي، وقوله: " خرج إلى سفر " على كونه بقصد الخروج ولما يخرج بعد، فتدبر.
3 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا نبال، قلت: لبيك، قال: " إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج. " ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد؛ وبإسناده عن الكليني. (1) والرواية ظاهرة في كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب، ولكنها ليست بصريحة في ذلك، إذ من المحتمل أن يكونا قد صليا قبل الخروج من المدينة (2)، فلا تقاوم لمعارضة صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة في كون الاعتبار بحال الأداء وكون مخالفته مخالفة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).