النصف، العصبة النصف الآخر. " فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا: اتقاك. فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثم حججت، فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام)، فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة. فقال:
" أحسنت، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك "، (1) كيف أخذ الراوي بحسب فطرته ووجدانه ما قاله أصحابنا بالكوفة، وترك ما سمعه من الإمام (عليه السلام) بعد ما أعرض عنه أصحابنا المطلعون على آرائه وعقائده.
وبالجملة الروايتان الدالتان على معذورية من قصر في موضع الإتمام جهلا قد أعرض عنهما الأصحاب، فيجب العمل على وفق ما تقتضيه القاعدة وهو وجوب الإعادة مطلقا، فتدبر.
ورود إشكال عقلي في المقام والجواب عنه بقي في المقام إشكال عقلي ربما يتوهم بالنسبة إلى معذورية الجاهل.
وملخصه على ما ذكره الشيخ في الرسائل: أن ظاهر كلام الأصحاب ثبوت العذر من حيث الحكم الوضعي، وهي الصحة، بمعنى سقوط الفعل ثانيا، دون المؤاخذة. فحينئذ يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي وصحت عقوبته عليه كان مقتضاه بقاء حكم القصر في حقه، وما يأتي به من الإتمام إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟ وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟!
ثم أشار (قده) إلى دفع الإشكال بوجوه ستة: يرجع أربعة منها إلى إنكار الأمر بالقصر فعلا، وواحد منها إلى إنكار الأمر بالإتمام بالتزام أن غير الواجب مسقط