3 - ما رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة؟ فقال: " إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. " (1) ورواة الحديث كلهم ثقات. وسعد من الطبقة الثامنة، ومحمد بن الحسين من الطبقة السابعة، وابن بشير من الطبقة السادسة، وحماد وإسحاق من الطبقة الخامسة.
ورواه أيضا بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله. (2) وهذه الرواية هي مستند الشيخ (قده) في المسألة، حيث فصل بين سعة الوقت وضيقه.
ولكن لا يبعد أن يكون مراده (عليه السلام): أنه إن لم يخف فوت الوقت أخر الصلاة حتى يدخل منزله فيتمها، وإن خاف فوته أتى بها في السفر قصرا. وهذا احتمال قريب يجب أن يلتزم به جمعا بين أخبار المسألة.
4 - ما رواه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إلى. " (3) ومحمد بن أحمد بن يحيى أشعري قمي ثقة من كبار الطبقة الثامنة هاجر من