السفر. ويشهد لهذا الحمل الرواية الأولى لابن مسلم والرواية الرابعة له.
والحاصل أن ملاحظة مجموع ما روي في المسألة عن محمد بن مسلم يوجب العلم بعدم مخالفتها للمشهور، فإن بعضها يفسر بعضا. ولعلها لو وصلت إلينا بالقرائن المحفوفة بها لاستفدنا من جميعها ما اختاره المشهور من كون الاعتبار بحال الأداء.
4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يريد السفر (فيخرج) متى يقصر؟
قال: " إذا توارى من البيوت. " قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال: " إذا خرجت فصل ركعتين. " ورواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان؛ ثم قال: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الكليني. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم. (1) والرواية تدل على حكم المسألة الثانية فقط، ويستفاد منها كون الاعتبار بحال الأداء.
وقوله: " فيخرج حين تزول الشمس " يحتمل أن يراد به كون الخروج مقارنا للزوال، وأن يراد به تحقق الزوال قبله بمقدار يفي بالصلاة. وعلى الأول أيضا يمكن أن يستدل به لكون الاعتبار بحال الأداء لا حال التعلق، إذ الخروج من البلد وإن قارن الزوال لكنه يفي بالصلاة قطعا المقدار من الزمان المتوسط بين الخروج منه وبين التجاوز عن حد الترخص، اللهم إلا إن يقال: إن المتبادر من قوله (عليه السلام): " يخرج " بقرينة صدر الرواية هو الخروج من حد الترخص لا نفس البلد، فتدبر. (2)