حازم، فهو شاهد للجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المسألة، وبه يرتفع التهافت بينها ويقوى قول المشهور 2 - ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: " يصلي ركعتين، وإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا. " (1) 3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: " يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم مثله. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم. (2) والظاهر اتحاد هذه الرواية مع سابقتها، لاتحادهما سندا وتقاربهما متنا، ويبعد جدا أن يكون ابن مسلم سأل عن حكم المسألة مرتين. وبالجملة الروايتان ترجعان إلى واحدة، والاختلاف الجزئي في متنهما نشأ من قبل الرواة عن ابن مسلم.
وقوله: " وهو في الطريق " قيد لقوله: " يدخل من سفره "، أو لقوله: " دخل وقت الصلاة. " وعلى الأول فلا تنافي الرواية لقول المشهور، إذ يكون السؤال حينئذ عن وظيفته وهو بعد في الطريق، ويكون المراد بقوله: " يدخل " كونه قاصدا للدخول في معرضه. وكذلك في الفرض الثاني يكون المسؤول عنه وظيفته قبل أن يخرج إلى