الأداء، (1) وبه أفتى الجمهور أيضا، (2) وعن ابن الجنيد التخيير بين القصر والإتمام. (3) وفي النهاية: " فإن دخل من سفره بعد دخول الوقت وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام فليصل وليتمم، فإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصر ". (4) وفي مفتاح الكرامة: " وحكى في الذكرى والروض القول بالتقصير، وقد تظهر هذه الحكاية من نهاية الإحكام والمنتهى، واعترف جماعة بعدم معرفة قائله ". (5) وبالجملة الأقوال المحكية في المسألة أربعة:
1 - تعين الإتمام، وهو الأقوى وفاقا للمشهور.
2 - تعين القصر، ولم نجد به قائلا، ولكن عرفت حكايته عن بعض.
3 - التخيير، وهو المحكي عن ابن الجنيد.
4 - التفصيل بين سعة الوقت للإتمام وضيقه، اختاره الشيخ في النهاية.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، وهي بين ما يتعرض لحكم المسألتين، ما يتعرض لهذه المسألة فقط، وما يتعرض للمسألة الثانية فقط. وأربعة منها مروية عن محمد بن مسلم: تعرض واحدة منها لحكم هذه المسألة، وواحدة منها للمسألة الثانية فقط، وثنتان منها للمسألتين،. وقد فرقها في الوسائل، ولكن المناسب جمعها في النقل ليكون بعضها قرينة على بعض.
وكيف كان فلنذكر الأخبار:
1 - ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا،