قم إلى الري، له كتاب نوادر الحكمة المسمى عند القميين ب " دبة شبيب "، لاحتوائه على كل شيء. (1) وابن عبد الحميد من الطبقة السابعة، وسيف بن عميرة من الطبقة الخامسة، وحينئذ فربما يستبعد روايته عنه، ولكن ابن عميرة كان من المعمرين وأدرك الطبقة السابعة، فلا يبعد رواية ابن عبد الحميد عنه.
وظاهر هذه الرواية يوافق فتوى ابن الجنيد، ولكن يحتمل فيها نظير ما احتملناه في سابقتها، فيكون مراده (عليه السلام) أنه يتخير بين أن يصبر حتى يدخل أهله فيتم، وبين أن يصلي في السفر قصرا، والأول أفضل وأحب، ويجب الالتزام بهذا الاحتمال أيضا جمعا.
فالأقوى في هذه المسألة، أعني حكم من كان في أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى حضر أهله، تعين الإتمام، وفاقا للمشهور. والأمر في هذه المسألة سهل، الخلاف فيها غير معتنى به، وما يوهم خلافه من الأخبار لها محامل قريبة:
فمنها الرواية الثالثة، وكذا الرابعة، وقد عرفت تأويلهما.
ومنها أيضا بعض روايات محمد بن مسلم، وهي بعد جمعها وتفسير بعضها ببعض لا يبقى لها دلالة على الخلاف، فلنذكرها بأجمعها، وهي أربعة:
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهم السلام) في الرجل يقدم من الغيبة، فيدخل عليه وقت الصلاة؟ فقال: " إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر. " (2) وهذا الخبر شاهد قوى لما احتملناه في روايتي إسحاق بن عمار ومنصور بن