عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: " صل وأتم الصلاة. " قلت: فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال: " فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله. " ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر. (1) والرواية صحيحة من حيث السند. وهي تدل على كون الاعتبار بحال الأداء في كلتا المسألتين.
وقوله: " فقد خالفت والله رسول الله " يدل على وجود مخالف في المسألة إجمالا، فيمكن أن يكون مخالفته في خصوص هذه المسألة، أعني حكم من تبدل عنوانه في أثناء الوقت، ويمكن أن تكون في أصل تعين القصر في السفر، ولعله الأظهر، فيكون قوله هذا إشارة إلى رد العامة القائلين بكون القصر في السفر رخصة لا عزيمة. (2) وأما الاحتمال الأول فيضعفه أن الظاهر أنه لم ينقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حكم من تبدل عنوانه شيء حتى يكون كلامه (عليه السلام) في هذه الرواية إشارة إليه، فافهم.
2 - ما رواه الشيخ عنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر، ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال: " يصليها أربعا. " وقال: " لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. " (3) وهذه الرواية أيضا صحيحة، وهي تدل على كون الاعتبار بحال الأداء في خصوص هذه المسألة.