[...] وفي بعضها الآخر، التفصيل بين ما لا يؤكل لحمه فيوجب بوله فساد الصلاة و بين ما يؤكل فلا يوجب فسادها، كموثقة ابن بكير، قال: " سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة... فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة! هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاحفظ ذلك يا زرارة! فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ فيه جائز ". (1) وفي الأخرى، ورد أن الإمام (عليه السلام) كره أبوال الدواب، كموثقة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام): " في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟
فقال: بلى، ولكن ليس مما جعله الله للأكل " (2) إلى غير ذلك من الروايات.
ولا يخفى: أن المستفاد من الموثقتين الأخيرتين بل صريحهما هو أن أبوال الدواب من الخيل وأخويها طاهرة.
وعليه: فتحمل الصحيحة وغيرها مما ورد فيها التفصيل بين صورتي جفاف البول وعدمه، على استقذار البول عند رطوبته، لاشتماله حينئذ على الرائحة الكريهة، وكذا يحمل ما ورد في بعض الروايات الآخر من الأمر بالغسل على رجحان التنزه عن أبوال الدواب.