[...] ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) قد أجاب عن الاستدلال المذكور بقوله: " إن الرواية إنما سيقت لبيان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض، ليس من الفعل الكثير القاطع للصلاة، ولانظر لها إلى جواز تنجيس المسجد أو غيره من الأمكنة بوجه ". (1) وفيه: أن هذا إنما يتم، إذا كان السؤال عن المسح، كما هو الواضح، والمفروض أنه ليس كذلك، إذ المسح إنما جاء في الجواب، والسؤال يكون عن الإنفجار، وأنه هل هو قادح في صحة الصلاة، أم لا؟ هذا كله في الإجماع.
أما الكتاب، فهو قوله تعالى: * (... وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) *. (2) بتقريب: أن التطهير، معناه: إزالة النجاسة، والأمر به ظاهر في الوجوب، فيفيد وجوب إزالتها عن المساجد، إذ لافرق بينها وبين البيت، لعدم القول بالفصل.
وفيه: أن الأمر بالتطهير في الآية متوجه إلى إبراهيم الخليل (عليه السلام) أو إليه وإلى ابنه إسماعيل (عليه السلام) (3) ويكون لأجل الطائفين وغيرهم، فالمراد منها وجوب تنظيف المساجد لأجلهم، لا وجوب إزالة النجاسة عنها ولأجلها.